المدونة
on May 1, 2021
الحكم بوفاة المفقود العسكري .. بقلم القاضي حيدر علي نوري.
نصت المادة (87) من قانون رعاية القاصرين رقم 78 لسنة 1980 المعدل على انه (يتم الإعلان عن حالة المفقود بقرار من المحكمة، ويقوم قرار وزير الدفاع أو وزير الداخلية مقام قرار المحكمة بالنسبة الى أفراد القوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي، ويلغى الإعلان إذا ظهر دليل على حياة المفقود.
كما نصت المادة (93) من القانون انف الذكر على انه (للمحكمة أن تحكم بموت المفقود في إحدى الحالات الاتية):
أولا - إذا قام دليل قاطع على وفاته. ثانيا - إذا مرت أربع سنوات على إعلان فقده. ثالثا- إذا فقد في ظروف يغلب معها افتراض هلاكه ومرت سنتان على إعلان فقده.
كما نصت المادة 95 من القانون المذكور على انه (يعتبر يوم صدور الحكم بموت المفقود تاريخا لوفاته)، في حين نصت المادة 49 من قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم 3 لسنة 2010 على انه (أولا-عند فقدان أو احتجاز العسكري يصرف راتبه الكامل لمن يعيلهم شرعا حتى يعود أو تثبت وفاته ويقصد بالراتب الكامل ما يتقاضاه أقرانه المستمرون بالخدمة من الراتب والمخصصات.
ثانيا - يوقف صرف الراتب أو المحتجز في إحدى الحالتين الآتيتين:-
أ-عند ثبوت وفاته واعتبارا من تاريخ ثبوتها .
ب - بعد مضي سنتين على فقدانه أو احتجازه إذا لم يثبت وجوده على قيد الحياة.
يقصد بالمفقود العسكري : من يفقد ولا يعرف مصيره أثناء قيامه بالواجب او.....)
ويثار التساؤل هنا: هل إن المادة 49 / ثانيا / ب من قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم 3 لسنة 2010 عطلت حكم المادة 93 / ثانيا من قانون رعاية القاصرين رقم 78 لسنة 1980 المعدل؟ وكيف يتم احتساب المدة للحكم بالوفاة؟
نرى أن الإجابة تكمن بمعرفة مضمون نص المادة 49 / ثانيا / ب من قانون الخدمة والتقاعد العسكري انف الذكر، إذ إنها تطرقت الى الراتب الخاص بالمفقود ولم تتطرق الى الحكم بموت المفقود ،في حين جاء نص المادة 93 / ثانيا من قانون رعاية القاصرين واضحا وصريحا للحكم بموت المفقود إذا مرت أربع سنوات على إعلان فقده ،وأشارت المادة 93 / أولا من القانون انف الذكر الى الحكم بموت المفقود إذا فقد في ظروف يغلب معها افتراض هلاكه ومرت سنتان على إعلان فقده، وبذلك فأن نص المادة 49 / ثانيا / ب من قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم 3 لسنة 2010 لم يعطل حكم المادة 93 / ثانيا من قانون رعاية القاصرين رقم 78 لسنة 1980 المعدل، وهذا ما استقر عليه قضاء محكمة التمييز الاتحادية الموقرة في قرارها بالعدد181 / الهيأة الموسعة المدنية / 2010 تسلسل 203 في 10 / 11 /2010
Posted in: مقالات قانونية
لماذا لا تكون اول معجب
Featured Blog
قراءة قانونية .. التحديات والتوقعات لحكومة ما بعد الانتخابات البرلمانية العراقية.
انتهت الانتخابا...
159 views
القانون العراقي يقر التحديات القانونية في حقل التعاقدات الالكترونية عبر الانترنت.
يثير التعاقد عب...
184 views
كيف تتم إدارة المرافق العامة بواسطة الأشخاص المرفقية؟
ينتمي هذا الأسلوب إلى أساليب الإدارة المباش...
171 views
توضيح قانوني حول التقادم في الجرائم المستمرة .
الرد على الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم:
...
4.1k+ views
Featured Blog
محكمة النقض الفرنسية تقر وضع الموظف لكاميرا مخفية دون علم زملائه خطأً يؤدي لفصله من العمل.
وقد اس...
188 views
رؤية قانونية حول مستقبل الحراك الشعبي بدولة البحرين.
يثار حول الحراك الشعبي في البحرين العديد من ...
185 views
نظرة قانونية حول مستقبل الأخوان بعد التجريم.
بعد سقوط النظام المصري الذي كان يترأسه ( محمد حسني م...
166 views
ما هي الآثار المترتبة على الانذار الرسمي على يد المحضر في قطع التقادم ؟
من المُقرر قانوناً إن ما ...
187 views